العلامة الحلي

156

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ح - يستحب الجهر في صلاة الجمعة وظهرها - خلافا لابن إدريس « 1 » - وفي صلاة الليل . مسألة 238 : القراءة ليست ركنا عند أكثر علمائنا « 2 » فلو أخلّ بها سهوا لم تبطل صلاته - وبه قال الشافعي في القديم « 3 » - لأنّ عمر صلّى المغرب فلم يقرأ فيها فقيل له في ذلك ، فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : كان حسنا . قال : فلا بأس « 4 » . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله منصور بن حازم إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : « أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ » قلت : بلى ، فقال : « قد تمت صلاتك » « 5 » . وعند بعض علمائنا أنها ركن لو أخل بها سهوا بطلت صلاته « 6 » ، وهو قول الشافعي في الجديد « 7 » ، لقوله عليه السلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) « 8 » ولا حجة فيه لافتقاره إلى إضمار .

--> ( 1 ) السرائر : 65 . ( 2 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 105 ، وابن إدريس في السرائر : 50 ، والمحقق في المعتبر : 172 . ( 3 ) المجموع 3 : 332 ، عمدة القارئ 6 : 9 ، المهذب للشيرازي 1 : 79 . ( 4 ) مصنّف ابن أبي شيبة 1 : 396 . ( 5 ) الكافي 3 : 348 - 3 ، التهذيب 2 : 146 - 570 ، الاستبصار 1 : 353 - 1336 . ( 6 ) حكى ذلك الشيخ في المبسوط 1 : 105 . ( 7 ) الام 1 : 107 ، المجموع 3 : 332 ، المهذب للشيرازي 1 : 79 ، كفاية الأخيار 1 : 65 ، المغني 1 : 555 ، الشرح الكبير 1 : 556 . ( 8 ) صحيح البخاري 1 : 192 ، صحيح مسلم 1 : 295 - 394 ، سنن الترمذي 2 : 25 - 247 ، سنن البيهقي 2 : 59 ، مستدرك الحاكم 1 : 239 .